الشهيد الثاني
26
مسالك الأفهام
ولو قال المالك : بعتك أباك ، فإذا حلف الولد انعتق المملوك ، ولم يلزم الثمن . ولو قال : ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، أو قبضتها منه ، كان اقرارا له بالدار . وليس كذلك لو قال : تملكتها على يده ، لأنه يحتمل المعونة .
--> ( 1 ) كذا في " ص ، د ، ق ، ط ، و " ، وفي " ذ ، خ ، م " : فيبقى ولاؤه موقوفا ، وفي الحجريتين : فولاؤه يبقى موقوفا . ( 2 ) في " د ، ط " والحجريتين : أن ملكتها . . . غصبتها . . . قبضتها .